المحقق الكركي

330

جامع المقاصد

ثم الضامن إن تبرع لم يرجع على المديون ، وإن أذن له في الأداء ، وإلا رجع بالأقل من الحق وما أداه وإن أبرئ . ولو أبرأ من الجميع فلا رجوع ، وإن لم يأذن له في الأداء .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 95 .